نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 71
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ابن رزين مثله . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب ، وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر " إلى أن قال : " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر . الحديث .
راجع 1 / 15 من العيوب و ب 56 ههنا . الباب 58 فيه 25 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 117 و 273 ، يب : ج 2 ص 189 ، صا : ج 3 ص 339 ، أورده أيضا في 1 / 35 من العدد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 فيه : ( الا رضاها ) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 11 من ميراث الأزواج .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 71