نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 69
ساعة حارة . 8 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ما يدل عليه . 56 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها . فقال : لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخى عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي
( 8 ) يب : ج 2 ص 244 ، صا : ج 3 ص 229 راجع ب 51 وذيله و ب 56 و 57 . الباب 56 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 : يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 227 فيه : ( أو يغلق ) ولم يذكر فيهما قوله : يعني اه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 69