نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 66
الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها . 8 - وعنه ، عن الزيات ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن ، عن هارون ابن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة . 9 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل ؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه . 55 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه ، وحكم الاشتباه والاختلاف .
( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 . ( ط 2 ) . ( 8 ) يب : ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 226 في نسخة منهما : ( الريان ) بدل الزيات . ( 9 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44 ، ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 55 . راجع ب 56 . الباب 55 فيه 8 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 66