responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 67


( 27190 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ، ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك ، فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر ، ونقل الشيخ ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول . أقول : تقدم وجهه .
4 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول :
من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق .


( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 . ( 3 و 4 ) يب ج 2 ص 243 ، صا : ج 3 ص 227 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست