نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 65
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الإماء . 54 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وأن لم ينزل ، لما بما دونه من الاستمتاع . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة . 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ملامسة النساء هي [ هو خ ل ] الايقاع بهن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل . ( 27185 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أولجه فقد وجب
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 51 من نكاح العبيد . الباب 54 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 242 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 114 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 114 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 114 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 65