responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 64


يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله .
أقول : تقدم وجهه . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد وفي الوكالة وتقدم أن حكم الأخ محمول على كونه وكيلا .
53 - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة ، وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، ما ينبغي لها أن ترد عليه ، وإنما لها نصف المهر ، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلا ف ، قال : لا ينظر في قوله ولا يرد عليه شيئا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ليس عليها شئ .
( 27180 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة وفى ب 8 من عقد النكاح وذيله ، راجع ههنا 1 / 30 . الباب 53 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 113 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 113 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست