responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 61


51 - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع إلى الزوج ويثبت للزوجة النصف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . الحديث . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 27170 ) 3 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة " إلى أن قال : " وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله


الباب 51 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 7 / 48 وذيله في 1 / 52 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 1 من العدد . ( 4 ) يب : ج 2 ص 289 : صا : ج 3 ص 339 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 58 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست