نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 62
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي نكاح الإماء وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الميراث وغير ذلك . 52 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز " ويتجر - يه " فإذا عفا فقد جاز . وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فيبيع لها ويشتري . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . .
راجع ج 6 : ب 4 من الوكالة و 6 و 7 / 9 مما يحرم بالكفر و ب 30 من المتعة و ب 15 من نكاح العبيد و 5 / 13 من العيوب و 1 / 15 و 3 / 17 منها و 1 / 17 ههنا و ب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 ، و 8 و 12 / 48 و 8 / 49 ، ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 53 و 55 . الباب 52 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقيه : ج 2 ص 116 ، أورده صدره في 7 / 48 و 2 / 51
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 62