نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 60
قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء . الحديث وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، ورواه الشيخ كما مر وكذا الذي قبله ، قال الشيخ : ما ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها ، واستدل بما مر وبما يأتي . ( 27165 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة . 5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعها . 6 - ويأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 50 الصحيح : ظريف بالمعجمة كما في المصدر . ( 5 ) تقدم في 1 / 49 . ( 6 ) يأتي في 2 / 2 من مقدمة الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 12 . راجع ب 48 و 49 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 10 و ب 11 من الخلع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 60