نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 604
9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المعاينة ، ولا يجوز نفى الولد مع احتماله وان كانت المرأة متهمة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن ممد بن أبي نصر . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها ولم يدع المعاينة إلا بنفي الولد لما تقدم هنا وفي كيفية اللعان وغيره ولما يأتي . 3 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
الباب 9 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 175 . أورد صدره أيضا في 6 / 2 ( 3 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه أيضا في 1 / 56 من نكاح العبيد . راجع ب 4 و 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 14 من حد القذف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 604