نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 603
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة فشهدت عند الامام جلد الحد وفرق بينها وبينه ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله إلا أنه قال : وهي خرساء أو صماء . ( 28955 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلا أنه قال في المرأة الخرساء يقذفها زوجها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما ) الفقيه : ج 2 ص 213 فيه : ( يشهدوه لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ) يب : ج 2 ص 202 فيه : ( تشهد لها عند الامام جلده ) و 302 فيه وتشهد " فشهدتا " . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 203 و 304 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 33 مما يحرم بالمصاهرة . تقدم حكم قذف الخرساء في 12 / 5 ويأتي حكم قذف الأصم في ج 9 في 5 / 8 من حد القذف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 603