responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 605


10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المتعة .

11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية فيه حديث وفيه استدلال بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .

10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن العلا بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها . محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمد مثله . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28960 ) 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : تقدم الوجه في حكم الأمة والذمية ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة .
11 باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " إلى أن قال : " والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا .


الباب 10 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 245 و 302 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 301 ، الفقيه ، ج 2 ص 176 ، أورده أيضا في 4 / 5 . الباب 11 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، أورد تمامه في 12 / 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست