نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 602
7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الآخر وان اللعان يثبت في العدة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
7 - باب ان من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ، وان اللعان يثبت في العدة . ( 28950 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفي الآخر ، فقال : ليس ذلك " أك " له إما أن يقربهما جميعا ، وإما أن ينكرهما جميعا . 2 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) قرب الإسناد : ص 71 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 110 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : ثم طلبت . تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في الأبواب المتقدمة . الباب 8 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 33 من المصاهرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 602