نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 601
يجلد لان اللعان قد مضى . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن الحلبي مثله . 5 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده ؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة . قال الشيخ : يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى ويأتي . 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا . أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب . 7 - وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ابن الملاعنة من يرثه ؟ فقال : أمه وعصبة أمه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها ، قال : أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الميراث إنشاء الله .
( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 303 ، صا : ج 3 ص 376 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 303 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 7 / 1 وتقدم في ب 5 روايات حملها على ذلك ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من ميراث ولد الملاعنة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 601