نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 600
يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم وباسناده عن سهل بن زياد مثله . ( 28945 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله ، ورواه أيضا باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله . 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه ، قال : فقال : يرد إليه ولده ويرثه ولا
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 176 ، يب : ج 2 ص 303 و 466 و 302 فيه : عبد الكريم " الملك خ " . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 296 ، يب : ج 2 ص 303 و 466 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 ، صا : ج 3 ص 355 ، أخرجه عن التهذيبين في 1 / 13 وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 3 / 2 من ميراث ولد الملاعنة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 600