نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 599
14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها . 15 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم ، قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 6 - باب ان من أقر بالولد أو أكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن
( 14 ) قرب الإسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : أو نصرانية هوامة نفى ( 15 ) السرائر : ص 473 فيه : فيفرق . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في 3 / 1 وغيره مما تقدم ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية . الباب 6 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 303 و 301 . صا : ج 3 ص 376 فيه : ( وأما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ) أورد صدره في 4 / 4 وبعده في 2 / 3 وبعده في 1 / 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 599