responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 598


11 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان ؟
قال : لا . أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر .
12 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان . قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام مثله .
( 28940 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان . أقول : وتقدم وجهه .


( 11 ) يب : ج 2 ص 246 و 302 ، صا : ج 3 ص 375 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب : ( أو أمة فأولدها وقذفها ) أخرجه أيضا في 2 / 102 من أحكام الأولاد . ( 12 ) يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 375 ، الخصال : ج 1 ص 146 ، أورد قطعة منه أيضا في 1 / 11 . ( 13 ) قرب الإسناد : ص 42 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست