responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 591


قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحد ويخلى بينه وبينها .
4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال : ضرب الحد . ورواه الشيخ باسناده ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن محمد بن مضارب مثله .
( 28915 ) 5 - وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله .
7 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ، فقال : يجلد .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 296 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 296 و 297 . يب : ج 2 ص 466 رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 302 باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله لكنه قال : جلد . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 129 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورد تمامه في 2 / 9 ( 7 ) يب : ج 2 ص 466 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست