نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 590
الصادقين فيما رماها به ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله : اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له أبدا ، فقال عويمر : يا رسول الله فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه . ورواه علي ابن إبراهيم في تفسيره مرسلا . أقول : ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة هنا وعلى حكم الميراث في محله . 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ، فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر . أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفى 1 / 31 و ب 32 هناك وفى 10 / 17 من أحكام الأولاد ، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامه في الأبواب الآتية وحكم الميراث في ج 9 في ب 1 من ميراث ولد الملاعنة وذيله . الباب 2 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 262 فيه : " فادعت انها حامل منه ما حالها " قرب الإسناد : ص 110 فيه : " فادعت انها حامل ما حالها " وفيه وفى المسائل : " كاملا " يب : ج 2 ص 303 أورد صدره في 3 / 3 و 6 / 1 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 302 فيه : عبد الملك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 590