نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 592
8 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعنا إلا بعد أن يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا . 3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد ولم يفرق بينهما . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، وبإسناده ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 28920 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر
( 8 ) يب : ج 2 ص 304 . تقدم حكم الخلوة في ب 55 و 56 من الصداق . الباب 3 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 و 296 ، يب : ج 2 ص 302 و 466 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 301 ، أورده أيضا في 1 / 32 مما يحرم بالمصاهرة وأورد صدر الحديث في 4 / 4 ، بعده : قال وسألته . إلى آخر ما يأتي في 1 / 5 ، ويأتي ذيله في 1 / 6 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، قرب الإسناد : ص 111 فيه : " عن الخامسة " وفيه " وجلد الحد "
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 592