نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 589
الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن . محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان ، عن العلا ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين ، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين ، فان أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادت بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد . ( 28910 ) 9 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال : إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط فأعرض عنه ، فأعاد إليه القول فأعرض عنه ، فأعاد عليه ثالثة فقام ودخل فنزل اللعان فخرج إليه وقال : ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فمضى فأتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي العصر ، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما : تقدما إلى المنبر فلاعنا ، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان " والذين يرمون أزواجهم " الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين ، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة : ان غضب الله عليها إن كان من