نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 588
ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها . 5 - وعنه ، عن أبيه . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا ؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام . 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال : ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، يب : ج 2 ص 302 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أورد ذيله في 1 / 2 وصدره في 3 / 3 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، يب : ج 2 ص 300 ، صا : ج 3 ص 369 ، أورد قطعة منه أيضا في ج 8 في 5 / 1 من ميراث ولد الملاعنة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 588