responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 558


8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

9 - باب ان من دبر عبده تم مات فانعتق لم يجز عن الكفارة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن أدين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28815 ) 2 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث


الباب 8 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 256 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب . الباب 9 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 138 ، يب . . . و ج 2 ص : 313 فيه هشام بن أذين " أذينة . إدريس خ " . ( 2 ) يب : ج 2 ص 257 و 318 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست