نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 559
وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : لا . وباسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله . أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر ق ، ويجوز الرجوع في التدبير ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ويراد به أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز والله أعلم . 10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء سواء اخذت منه الدية أم وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال : " وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره .
تقدم في ج 6 في ب 86 من الوصايا ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز فيه ذلك . الباب 10 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 338 . أورد صدره في 2 / 28 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 8 من بقية الصوم الواجب وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من القصاص .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 559