نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 557
ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت الحنث . 7 - وعن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة . ( 28810 ) 8 - وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه . 10 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني مقرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 7 و 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 263 . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 111 . ( 10 ) فقه الرضا ص 61 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه 9 / 14 ههنا وفى ب 16 من العتق ويأتي حكم عتق ولد الزنا والمستضعف في ب 16 و 17 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 557