responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 557


ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
العياشي في تفسيره عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت الحنث .
7 - وعن كردويه الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام في قوله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة .
( 28810 ) 8 - وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت ، والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه .
10 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني مقرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .


( 7 و 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 263 . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 111 . ( 10 ) فقه الرضا ص 61 . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه 9 / 14 ههنا وفى ب 16 من العتق ويأتي حكم عتق ولد الزنا والمستضعف في ب 16 و 17 هناك .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست