responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 556


ابن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث الظهار قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وبإسناده عن السكوني قال : قال علي عليه السلام : الولد يجزي في الظهار .
( 28805 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ .
4 - وباسناده ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : يعني مقرة " بالإمامة خ " .
6 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين


( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 175 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 50 . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 120 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي راجع فقه الرضا : ص 61 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 318 . لم يذكر فيه : ( بالإمامة ) . ( 6 ) يب : ج 2 ص 377 ، الفروع : ج 2 ص 375 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 263 فيه وفى الفروع : ( قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه ) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن أبي بصير عن معمر بن يحيى مثل الكافي والتفسير الا أن فيه : ( يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك . قلت : قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : عنى بذلك مقرة ) أورد ذيل الحديث في 3 / 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست