نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 555
على الاستحباب فإنه يمكن إسقاط الكفارة بأن يطلق ثم يتزوجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار كما قاله الشيخ لما يأتي . 3 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن الاستغفار توبة ، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة . 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإلا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 7 - باب انه يجزى عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزى في كفارة القتل ، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
( 3 ) يب : ج 2 ص 337 أورد صدره في 1 / 22 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 374 يب : ج 2 ص 337 فيه : ( ولينو ) صا : ج 4 ص 56 . فيه : ثم لينو تقدم في 4 / 1 من الظهار حكم من عجز عن التصدق الباب 7 فيه : 10 أحاديث وفى الفهرس 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع . . . يب . . . الفقيه . . . لم نجد الحديث بهذا الاسناد ولعل محمد ابن مسلم مصحف معاوية بن وهب ، وتقدم حديثه في 3 / 1 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 555