responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 545


11 - باب ان المؤلي إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويجعله " يحبسه يب - ر " فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا ضربت عنقه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد . أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
( 28775 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن فاء وهو أن يراجع إلى الجماع وإلا حبس في خطيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق .
5 - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين .


الباب 11 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 فيها : يحبسه منها . ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 257 . ( 4 و 5 ) الفقيه : ج 2 ص 172 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست