responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 544


3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال : إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة . وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إن هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور وحذف الرواية الأخرى والتوجيه ، وكذا روى كل ما قبله . قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن بأن يبارئها ثم يطلقها ، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة فيكون طلاقها بائنا . أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغوي فان كل طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر أو على الكفارة والوطء .
( 28770 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤلي من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة .
وباسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . أقول : قد عرفت الوجه فيه وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 121 يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 256 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 251 و . . . صا : ج 3 ص 256 فيه وفى نسخة من التهذيب : عن علي ابن حديد . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 8 و 9 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 . ( ج 34 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست