responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 546


6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له :
إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الخطيرة .
7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس .
( 28780 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن يطلق وإما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم .


( 6 ) تفسير القمي : ص 63 و 64 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9 . ان أبى فرق بينهما الامام . الباب 12 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن أبي بصير . ( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست