نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 546
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الخطيرة . 7 - العياشي في تفسيره عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان علي عليه السلام يجعل له خطيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 12 - باب ان المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس . ( 28780 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما أن يطلق وإما أن يفئ ، قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم .
( 6 ) تفسير القمي : ص 63 و 64 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 8 وتقدم في 4 / 9 . ان أبى فرق بينهما الامام . الباب 12 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن أبي بصير . ( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 546