نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 543
عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، فإنه يتربص أربعة أشهر ، فان فاء والإيفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم ، وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف فاما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 و ب 2 و 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 11 . الباب 10 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب : ج 2 ص 251 فيه : وتطهرت من حيضها " محيضها خ " صا : ج 3 ص 255 فيه ، وفى الفروع : ( وطهرت من حيضها ) ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 113 عن بريد بن معاوية وفيه : ( إذا إلى الرجل من امرأته لا يقربها ) وفيه : فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر وقف . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 256 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 543