responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 540


أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وباسناده عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة . قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمناه .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها . أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لإلزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر .
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق


ج 1 ص 113 باسناده عن الحلبي وفيه : ( ثم يغايظها ولأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والإيفاء ان يصالح فان الله ) وفيه بعد يوقف : وأن عزم الطلاق فهي تطليقة . انتهى . ( 2 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 254 سقط عن التهذيب قوله : فقلت : بعد سنة . ( 3 ) يب : ج 2 ص 252 ، صا : ج 3 ص 255 فيه ( أحمد بن محمد بن يحيى ) وفيهما : عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) يب : ج 2 ص 252 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست