نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 539
7 - باب أنه لا يقع الايلاء من الأمة فيه حديث .
8 - باب أن المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر لا قبلها مع مرافعة الزوجة وان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف فيه سبعة أحاديث وفيه أنه يوقف قبلها أيضا وحمل على أنه يوقف لضرب المدة لا للحكم بالفئة أو الطلاق .
أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ، قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار ويأتي ما يدل عليه في اللعان . 7 - باب انه لا يقع الايلاء من الأمة . ( 28755 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا ، كيف يؤلي وليس لها طلاق . 8 - باب ان المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 121 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الظهار ويأتي ما يدل عليه في 5 / 2 من اللعان . الباب 7 فيه : حديث : ( 1 ) قرب الإسناد : ص 160 ذيله : قلت : فظاهر منها . إلى آخر ما تقدم في 7 / 11 من الظهار . الباب 8 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 172 ، الفروع : ج 2 ص 120 فيه : ( انه يتربص بها ) يب ج 2 ص 251 صا : ج 3 ص 252 فيها : ( لا والله لا أجامعك ) أورد صدره في 1 / 1 راجعه ، ورواه العياشي في تفسيره
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 539