نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 541
بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الامام قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟ قال : هي امرأته . ( 28760 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير ، عن الرضا عليه السلام قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك . 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبي حبسه أبدا 7 - العياشي في تفسيره ، عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليه السلام قال : ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر ، بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والامساك المسيس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه . 9 - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
( 5 ) قرب الإسناد : ص 159 فيه : اما ان يطلق واما أن يمسك . ( 6 ) تفسير القمي : ص 63 . ( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 113 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 12 . الباب 9 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 121 ، يب : ج 2 ص 251 ، صا : ج 3 ص 253
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 541