نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 53
46 - باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه المال هبة والفرج حلال .
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الموضعين وفي المصاهرة وغير ذلك وفيه ان المهر لازم للام إذا زوجت الولد فأبى وتقدم هناك تفصيل الاحكام
ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره ويأتي ما يدل عليه . 46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة ، والفرج حلال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . 47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق و ب 30 من ديات الأعضاء . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، قوله : تقدم ، لعله أشار إلى عمومات أبواب الهبة . راجع . الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، ورواه الشيخ في التهذيب 2 : 224 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار . وأخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7 من عقد النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 53