نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 54
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك . 48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها . ( 27140 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : " و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن متعة المطلقة فريضة . 3 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت ، وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها ، فكتب عليه السلام : البائنة . أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي . 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن
راجع ب 26 من عقد النكاح و 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و 7 و 8 و 13 / 17 منها و ب 24 من نكاح العبد . الباب 48 فيه 12 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 288 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 124 . عن محمد بن مسلم وفيه : ( الرجل يريد ان يطلق ) وفيه : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 288 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 288 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 288 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 54