responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 52


44 - باب حكم ثبوت المهر بدخول الخصي فيه حديث وإشارة إلى ما مر في العيوب والتدليس وإلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر بدخوله .

45 - باب ان من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النكاح المحرم وغيره وإلى ما يأتي .

رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولدا ، قال : لا أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي .
( 27135 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بأصبعه لزم مهرها ، وان كانت أمة فعشر قيمتها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة


تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة . الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب ، وقوله : يدل عليه عموما ، لعله ما يأتي في ب 54 . الباب 45 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، فيه : " عن البرقي خ " . ( 2 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقيه : ج 2 ص 135 ، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست