responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 527


4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها ؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ ؟ قال : إي والله إنه لآثم ظالم ، قلت :
عليه كفارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة .
( 28720 ) 5 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( 1 ) قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شئ ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ ؟ قال : رقبة أيضا .
6 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ؟ قال :
فقال : عليه كفارة أخرى .
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في حديث قال : أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال :


( 4 ) يب ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 265 ، أورد صدره أيضا في 8 / 10 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 254 و 255 ، صا : ج 3 ص 262 و 265 ، أورد صدره أيضا في 11 / 16 ( 6 ) يب : ج 2 ص 255 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 266 سقط عنه : ( وان يستغفر بالله ) الفروع : ج 2 ص 128 . أورد صدره في 1 / 2 . ( 1 ) رواه الشيخ أربع مرات منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست