responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 528


رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله :
لا تقربها حتى تكفر ، وأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله . أقول : حمله الشيخ على أنه أمره بكفارتين ، وجوز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه إلا أنه قال : وأمره بكفارة واحدة . أقول : هذا يحتمل النسخ ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مر ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزا عما زاد عن كفارة واحدة فيكون الاستغفار كفارة أخرى ، ويحتمل كونه جاهلا كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة ويكون الامر بالاستغفار لأجل التلفظ بالظهار .
8 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة .
وباسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
9 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء .


( 8 ) يب : ج 2 ص 255 و 253 . صا : ج 3 ص 259 و 266 في الطريق الأول من الاستبصار : ( محمد ابن الحسن ) وفى الطريق الثاني منه ومن التهذيب : ( كان عليه كفارة واحدة ) أورده أيضا في 9 / 16 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 255 ، صا : ج 3 ص 266 . يأتي ما ينافي ذلك في ب 16 . ( ج 33 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست