نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 525
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . أقول : أو هنا محمولة على التفصيل أو التقسيم لا التخيير لما يأتي في محله ذكره الشيخ وغيره . ( 28715 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث . أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار .
الباب 14 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، أورده أيضا في 3 / 11 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 128 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، الفقيه : ج 2 ص 175 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 525