responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 524


مرة فقال : عليه خمس عشرة كفارة .
( 28710 ) 4 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة . وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه .
5 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله .
6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة . أقول : حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر ، ويحتمل الحمل على الانكار .


( 4 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 262 فيه : ( الحسين عن ابن أبي عمير ) وفيه : في اسناد محمد ابن مسلم : ( قال علي عليه السلام عليه مكان ) الفقيه : ج 2 ص 174 فيه : قال علي عليه السلام مكان . ( 5 ) يب : ج 2 ص 256 ، صا : ج 3 ص 263 ، الفقيه : ج 2 ص 175 فيه : ( زياد عن أبي الدرداء انه سال أبا جعفر عليه السلام ) أورده أيضا في 2 / 6 من الكفارات . ( 6 ) يب : ج 2 ص 256 صا : ج 3 ص 263 فيهما : في مجلس واحد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست