نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 51
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوصايا وفيه نهى تقدم وجهه هناك .
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه جواز الأول دون الثاني .
خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة . 42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، وتقدم الوجه في مثله . 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق . أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط . 2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
راجع ب 35 . الباب 42 : فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17 من الوصايا . راجع ب 17 من الوصايا . الباب 43 فيه : حديثان : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 220
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 51