نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 515
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامته : أنت علي كظهر أمي يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها ليس عليه شئ . 10 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبله باسناده عن عبد الله بن بكير مثله إلا أنه قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ . ( 28680 ) 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ وغيره . 7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
( 9 ) يب ج 2 ص 253 فيه : ( قال لامرأته ) الفقيه : ج 2 ص 174 ، فيه : ( حمران ) فيه وفى التهذيب يريد ان يرضى بذلك امرأته . ( 10 ) يب : ج 2 ص 253 صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورده أيضا في 2 / 7 وذيله في 4 / 2 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 35 . من الايمان . الباب 7 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 515