نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 516
أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار .
( 2 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيه : ( حمزة بن حمران ) الفقيه : ج 2 ص 175 ، أورده أيضا في 10 / 6 ذيله : ولا يكون إلى آخر ما تقدم في 4 / 2 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 . الباب 8 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، الفقيه : ج 2 ص 172 ، يب : ج 2 ص 256 فيه : جميل بن دراج . ( 2 ) يب : ج 2 ص 256 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 516