responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 514


الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطء كما يظهر من السؤال وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط ويجوز حمله على التقية .
( 28675 ) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ، قال معاوية بن حكيم : ليس يصح هذا على جهة النظر لان أصحابنا رووا انه لا يكون الايمان إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقية .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال :
قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت :
امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين : قال : فقال أبو الحسن الأول عليه السلام : الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان .
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا يكون الظهار في يمين .


( 6 ) الفروع : ج 2 ص 128 فيه : ( على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون الا بالله ) أورد قطعة منه أيضا في 6 / 16 . ( 7 ) قرب الإسناد : 125 في كلا الموضعين : ( امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ) ولم يتكرر فيه قوله : قلت : امرأتي على كظهر أمي . ( 8 ) يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 ، أورد ذيله في 2 / 2 وصدره في 1 / 4

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست