نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 513
وليس هو عندك بشئ ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله . 4 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ، فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه عليه السلام : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله . أقول :
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 253 ، صا : ج 3 ص 258 فيهما : صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 127 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 128 ، يب : ج 2 ص 253 فيه : عبد الله بن محمد قال : قلت له : ان بعض مواليك
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 513