responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 495


5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .
( 28615 ) 6 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها :
جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة . ورواه الشيخ والصدوق كما مر .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .


( 5 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 . أورد ذيله في 10 / 3 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 316 ، أورده أيضا في 2 / 1 . راجع 10 / 4 من المهور وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي في 4 / 7 . الباب 5 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في 1 / 1 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أورده أيضا في 1 / 8 من العدد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست