responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 496


3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة : والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة . ورواه الصدوق بإسناده عن حمران ، عن محمد بن مسلم نحوه .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا .
( 28620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، الفقيه : ج 2 ص 171 فيه : ( محمد بن حمران ) وفيه : ( إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة ) أخرجه عن الفقيه بالاسناد وعن التهذيبين والكافي باسناد آخر في 1 / 1 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 277 ، صا ج 3 ص 308 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 15 من ميراث الزوجين . تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وههنا في 6 و 9 / 1 ، ويأتي في 4 و 6 / 6 و 4 / 7 و 1 / 12 ههنا وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج . الباب 6 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 . ( ج 31 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست