نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 494
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المباراة قال : ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي ، فقال : هذه المباراة . أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر لما مضى ويأتي . 4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المختلعة فقال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول : لا أبر لك قسما " إلى أن قال : " فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
ما شاءت أو تراضيا ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 ، يب : ج 2 ص 277 ، اقتصر المصنف هنا على اسناد ، والحديث مذكور في المصدر بأسانيد ، وأورده بأسانيده وتمام متنه في 4 / 8 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 124 يب . . . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 315 ، اقتصر فيه على الاسناد الثاني وفى المصادر كلها : فإذا هي اختلعت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 494