نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 493
منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : حمله الشيخ على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا . 10 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا " إلى أن قال : " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا . أقول : قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان . 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة . أقول : تقدم وجهه . 4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المباراة . ( 28610 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
( 10 ) يب : ج 2 ص 276 ، صا : ج 3 ص 318 ، أورد ذيله في 5 / 4 ( 11 ) قرب الإسناد : ص 72 . راجع 4 / 6 و 4 / 7 و 3 / 10 الباب 4 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 124 فيه ، ( والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو تراضيا ) يب : ج 2 ص 277 فيه :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 493